صفحة جزء
والوجه الثالث : أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فشاور عليا عليه السلام وحمل دية جنينها .

التالي السابق


الخدمات العلمية