والوجه الثالث : أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرا فإن
التعزير يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف قد أرهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فشاور
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام وحمل دية جنينها .