والإمامة تنعقد من وجهين :
أحدهما باختيار أهل العقد والحل .
والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد ، فقد اختلف العلماء في
عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .
وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين :
أحدهما أن بيعة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير وبشر بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل
البصرة .
وقال آخرون من علماء
الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين .
وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ .