( فصل )
وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة منها ، فأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس ، وأسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر ; وأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيما يستعمل منها حليا كالجواهر وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل :
أحدها ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة .
والقول الثاني : الخمس كالركاز .
والقول الثالث : يعتبر حاله ، فإن كثرت مؤنته ففيه ربع العشر ، وإن قلت مؤنته ففيه الخمس ، ولا يعتبر فيه الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها .