قال ابن القيم رحمه الله: وقد أشكل هذا على الناس: فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان، قالوا: وسرر الشهر وسراره - بكسر السين وفتحها، ثلاث لغات - وهو آخره وقت استسرار هلاله، فأمره إذا أفطر أن يصوم يوما أو يومين، عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا.
وقالت طائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سرره أوله، وسراره أيضا، فأخبره أنه لم يصم من أوله، فأمره بقضاء ما أفطر منه.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد.
وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا قالوا: فإن سرار الشهر آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه.
[ ص: 16 ] وقالت طائفة: سرره هنا وسطه، وسر كل شيء جوفه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فعلى هذا أراد أيام البيض، هذا آخر كلامه، ورجح هذا بأن في بعض الروايات فيه: «أصمت من سرة هذا الشهر؟»، وسرته وسطه، كسرة الآدمي.
وقالت طائفة: هذا على سبيل استفهام الإنكار، والمقصود منه الزجر.
وأمره بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار، وذلك أن الشهر إذا كان تسعا وعشرين يستسر القمر يوما واحدا، وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر [ ص: 17 ] يومين، والوقت الذي خاطب به صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين، فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال.
آخر كلامه.
وقالت طائفة: لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر، فأمره بالوفاء.
وقالت طائفة: لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام أواخر الشهر، فترك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالا لرمضان، فيكون منهيا عنه، فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، ورجح هذا بقوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668422إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصمه "، والنهي عن التقدم لمن لا عادة له.