صفحة جزء
باب تحريم لعن إنسان بعينه ، أو دابة

1551 - عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري ، رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء ، عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ، ولعن المؤمن كقتله . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية