باب كراهة المشي في نعل واحدة ، أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
1649 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660922لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا ، أو ليخلعهما جميعا .
وفي رواية : «أو ليحفهما جميعا» . متفق عليه .