باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
1775 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=38780نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه . متفق عليه .