[ ص: 410 ] باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح أو نحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
1783 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661750لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار . متفق عليه .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم قال : قال
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661749من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
قوله صلى الله عليه وسلم : «ينزع» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد . وأصل النزع : الطعن والفساد .