392 - وعن
أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657147قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال : لا تقتله . فقلت : يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها ؟ فقال : لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه .
ومعنى «إنه بمنزلتك» : أي معصوم الدم محكوم بإسلامه . ومعنى «إنك بمنزلته» أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر ، والله أعلم .