صفحة جزء
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره - بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.

774 - عن أنس رضي الله عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم . قالوا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة . متفق عليه . هذه رواية البخاري .

وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء ، فوضع أصابعه فيه . قال أنس : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ، فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية