[ ص: 170 ] فرع:
قال: أعطوه أكثر مالي، فالوصية بما فوق النصف، ولو قال: أكثر مالي ومثله، فالوصية بجميع ماله، ولو قال: أعطوه زهاء ألف درهم أو معظم الألف أو عامته، فالوصية بما فوق النصف، قلت: هذا في "زهاء" مشكل; لأن زهاء ألف معناه في اللغة قدر ألف، ولا يصدق ذلك على خمسمئة ودرهم، والله أعلم.
ولو قال: أعطوه دراهم أو دنانير فأقل ما يعطى ثلاثة، ولفظ الدراهم والدنانير عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب، وليس للوارث التفسير بغيره، فإن لم يكن غالبا رجع إلى الوارث.