الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 153 ] الفصل الثاني

        مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات

        وفيه مبحثان:

        المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء.

        المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات.

        [ ص: 154 ] [ ص: 155 ] المبحث الأول الوصية بالأنصباء، والأجزاء

        الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدر، والمراد هنا:

        ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين.

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث:

        صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.

        اختلف العلماء -رحمهم الله- في قدر نصيب الموصى له على قولين:

        القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.

        وكأنه واحد منهم زائدا على الفريضة.

        وهذا هو قول أبي حنيفة ، والشافعي، وأحمد.

        [ ص: 156 ] وحجته: أن الموصي جعل وارثه أصلا وقاعدة، فيحمل عليه نصيب الموصى له، ويجعل مثلا له، وهذا يقتضي ألا يزاد أحدهما على صاحبه.

        القول الثاني: أنه يعطى مثل نصيب أحدهم من أصل المال.

        وبه قال الإمام مالك، وابن أبي ليلى، وداود.

        وحجته: أن الوارث يستحق نصيبه قبل الوصية من أصل المال; لذا وجب أن يعطى الموصى له من الأصل.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

        وعلى هذا الأقرب القول الأول.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية