[ ص: 179 ] المبحث الثاني
الوصية بالأعيان، والمرتبات
وفيه مطالب:
المطلب الأول
الوصية بالمعين
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-:
الثلث والثلث كثير ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء -رضي الله عنه-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936208إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم .
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة.
ويدل لهذا: 1 - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها.
2 - إجماع الصحابة ، فقد أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-.
[ ص: 180 ] وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.
وتحته مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه:
المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته ، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا ، ونحو ذلك.
واختلف في التعيين بالواقع - أي - الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا ؟.
مثل: أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها ، فقيل: تفيد التعيين.
لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي; لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي.
وقيل: لا تفيد التعيين; لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي.