المسألة الثانية:
كيفية تنفيذ الوصية بالمعين:
وتحتها أقسام:
القسم الأول: إذا كان المعين يحمله الثلث والوصية به لمعين، فبالاتفاق على استحقاق الموصى له عين الموصى به يأخذه بعينه، ولا حق للورثة في الاحتفاظ به ودفع قيمته ، أو بدله للموصى له، أو إعطائه الثلث في الشياع.
فإذا أوصى بهذه الدار لعمته وجب تسليمها لها، ولا يسمع من الورثة دعوى أنها أفضل أموال الميت ما دام الثلث يحملها.