الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أن تكون التركة كلها نقودا، فالوصية تجوز في حدود الثلث إذا كانت التركة كلها حاضرة، فإن كان فيها عين حاضرة وعين غائبة، فليس له الوصية إلا بما يحمله ثلث الحاضرة، فإن زاد عليه كان للورثة الخيار في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث الميت في الحاضرة والغائبة، نص عليه المالكية .

التالي السابق


الخدمات العلمية