الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة بعضها عروض وبعضها نقود، فإذا أوصى بالعين وترك العروض للورثة كمن له أرض، ودار، وماشية، ونقد، وأوصى بالنقد.

ففيه خلاف:

القول الأول: يجوز له ذلك أحب الورثة أم كرهوا إذا كانت في الثلث فأقل.

وبه قال الحنفية ، وأشهب من المالكية .

وحجته: عموم أدلة الوصية، وهذا يقتضي أن له أن يوصي بما شاء إذا كان في حدود الثلث لغير وارث.

القول الثاني: لا يجوز له أن يوصي بالنقد كله أو بأكثر من ثلثه، ويترك للورثة العروض ولو كانت قيمتها أكثر من ثلثي التركة.

[ ص: 201 ] وهو قول مالك ، وابن القاسم.

وحجته: تضرر الورثة; إذ النقد ليس كالعرض.

القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.

وهو قول للمالكية.

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

والأقرب: القول الأول; لقوة دليله.

التالي السابق


الخدمات العلمية