الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: إذا كان الموصى به لا يحمله الثلث:

فنص المالكية : أن الورثة يخيرون إما أن يجيزوا الوصية كلها، وإما أن يعطوا الموصى له ثلث الميت من كل ما تركه من عين ودين وعقار وغير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية