الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: حكمها:

جمهور الفقهاء على صحة هذه الوصية; لعموم أدلة الوصية; ولاتفاق الفقهاء على اغتفار الجهل والغرر في الوصية.

وخالف الظاهرية فمنعوها: وحجتهم:

ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما... وفيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا » .

[ ص: 206 ] قال ابن حزم: « ولا شك بنص القرآن في أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة، وإذ هو ملكهم فلا يحل للموصي حكم في مال الورثة » .

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فما استثناه الموصي بالوصية ليس ملكا للورثة; إذ الشارع قد جعل له الثلث.

2 - ولأنه قد لا يعيش إلا يوما أو أقل وقد يعيش عشرات الأعوام، فهذا مجهول، فهو باطل لا يعرف بماذا أوصى له.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الجهالة مغتفرة في الوصية، كما حرر في مباحث الموصى به.

الوجه الثاني: أن هذه الجهالة مآلها إلى العلم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل العلم; إذ الأصل في الوصية الحل.

التالي السابق


الخدمات العلمية