الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

تسليم الوصية لمن أوصي له بمرتب.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل، وصرفه له شيئا فشيئا، كما أوصى بذلك الموصي.

وهو قول جمهور أهل العلم.

قال السرخسي: « يتوقف ثمنه على يد الموصي أو على يد ثقة إن لم يكن له وصي، وينفق على كل واحد منهما من نصيبه ما سمي له في كل شهر » .

[ ص: 212 ] وحجته: أن الموصى له يستحق ذلك ما دام حيا، فإذا سلم إليه فقد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة، أو أرباب الوصايا الأخرى.

القول الثاني: أنه يسلم له ما ينوبه ينفقه على نفسه ولا يوقف.

وبه قال أصبغ من المالكية .

وحجته: أنه تسلم له الوصية; لاستحقاقه لها.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه قد يموت قبل الأجل، ويكون أتلف ذلك، فيضيع حق الورثة.

والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ويمكن أن يقال بتسليم الوصية للموصى له مع الرهن المحرز، أو الكفيل المليء.

التالي السابق


الخدمات العلمية