[ ص: 222 ] الأمر الرابع:
ما يوقف لتنفيذ هذه الوصية:
لا توقف جميع التركة; لما في ذلك من الإضرار بالورثة إذا لم يجيزوا، ولا تسلم التركة كلها للورثة مقابل التزامهم بدفع المرتبات الموصى بها; لأن المرتبات غير متناهية، والورثة متناهون، ولأن المرتبات مجهولة المبلغ النهائي فيتعذر التزامه.
فاختلف العلماء - رحمهم الله - فيما يوقف:
القول الأول: أنه يوقف ثلث التركة إذا لم تكن معها وصايا أخرى، أو ما ينوب المرتب في المحاصة إذا كانت معه وصية أو وصايا ، وينفق المال الموقوف في المرتب الموصى به إلى نفاذه.
وهو قول
المالكية .
القول الثاني: يوقف ثلث التركة ينفق منه على الموصى له.
وبه قال
الحنفية .
وحجة القولين: أن الوصية إلى الثلث.
القول الثالث: توقف عين من أعيان التركة تفي غلتها بالمرتب، وتصير وقفا على الجهة الموصى لها بالمرتب تختص بغلتها ، فإذا زادت على المرتب فالزيادة للموصى له، وإذا نقصت فلا يتبع الورثة بالنقص، وإذا كانت العين التي وقع عليها الاختيار أكثر من الثلث، فإنه يوقف منها الثلث فقط، وتنفذ الوصية من غلتها.
وهو قول
للمالكية.