[ ص: 270 ] المطلب الثالث
إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي
وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب:
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة للموصي.
وإليه ذهب
المالكية ،
والحنابلة في رواية.
وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.
القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.
وهذا أصح الوجهين عند
الشافعية .
وحجته: قوله تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، ولأن المقصود صلة الرحم.
ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.
[ ص: 271 ] القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث.
وهذا هو الوجه الآخر عند
الشافعية ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هي المذهب، لكن
الحنابلة قالوا: يصرف للورثة نسبا، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج والزوجة، والمعتق والمعتقة.
وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوصية.
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله.