المسألة الثانية:
هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟:
في ذلك قولان: القول الأول: يختص به الفقراء.
وإليه ذهب
المالكية ، وهو أظهر القولين عند
الشافعية ، ووجه عند
الحنابلة .
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.
القول الثاني: أنهم يشتركون.
وهو القول الآخر عند
الشافعية ، والوجه الآخر عند
الحنابلة .
وحجته: عموم لفظه.
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.