الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟:

في ذلك قولان: القول الأول: يختص به الفقراء.

وإليه ذهب المالكية ، وهو أظهر القولين عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .

وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.

القول الثاني: أنهم يشتركون.

وهو القول الآخر عند الشافعية ، والوجه الآخر عند الحنابلة .

وحجته: عموم لفظه.

والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية