فرع آخر:
أن
القتل المانع من الوصية عند القائلين به: هو
قتل الموصى له الموصي، وأما إذا قتله ولد الموصى له، أو والده، أو زوجته، فإن الوصية لا تبطل بذلك; لأن علة بطلان الوصية بالقتل هي اتهام القاتل باستعجال وصيته وهي غير موجودة، إذا كان القاتل غير الموصى له; لأنه ليس له ما سيتعجل; لأن الموصى له لم يفعل شيئا، فلا تبطل وصيته بجناية غيره; لقوله تعالى:
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى .