الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع آخر:

أن القتل المانع من الوصية عند القائلين به: هو قتل الموصى له الموصي، وأما إذا قتله ولد الموصى له، أو والده، أو زوجته، فإن الوصية لا تبطل بذلك; لأن علة بطلان الوصية بالقتل هي اتهام القاتل باستعجال وصيته وهي غير موجودة، إذا كان القاتل غير الموصى له; لأنه ليس له ما سيتعجل; لأن الموصى له لم يفعل شيئا، فلا تبطل وصيته بجناية غيره; لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية