الشرط الثالث: الإسلام.
إذا
كان الموصى عليه مسلما باتفاق الأئمة الأربعة.
لأن الوصاية ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم; لقول الله تبارك وتعالى:
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله سبحانه:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
ولأن الاتفاق في الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق فيه،
[ ص: 27 ] كما أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب على ترك العناية بمصالح المخالف فيه.
واختلفوا في صحة وصاية الكافر إلى الكافر على أقوال:
القول الأول: جواز وصاية الكافر إلى الكافر.
وبه قال
الشافعية في الأصح، وهو المذهب عند
الحنابلة.
وحجته:
1- عموم أدلة الوصاية.
2- القياس على قبول شهادة الكافر على الكافر.
واشترطوا أن يكون الوصي عدلا في دينه; لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه، فمع الكفر أولى.
القول الثاني: أن وصاية الذمي صحيحة، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنا أو غير مستأمن فلا تجوز.
وهو قول
الحنفية.
وحجته:
أن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي، والمسلم لو أوصى إلى الذمي كانت الوصية باطلة.
القول الثالث: عدم صحة وصاية الكافر إلى الكافر.
وبه قال
المالكية، ووجه آخر عند
الحنابلة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وحجته: القياس على شهادته.
[ ص: 28 ] الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وصاية الكافر إلى الكافر إذا كان أمينا; لحاجتهم إلى ذلك، وإلحاقا للوصية بسائر العقود.