الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الوصية بالبيع.

المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين.

المبحث الثالث: الوصية بالشراء.

المبحث الرابع: الوصية بالإجارة.

المبحث الخامس: الوصية بالإقراض.

المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه.

المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح.

المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب.

[ ص: 204 ] [ ص: 205 ] المبحث الأول: الوصية بالبيع

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة

اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة.

وبه قال بعض المالكية.

1- عموم أدلة الوصية.

2- أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.

القول الثاني: أنها وصية باطلة.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة.

قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة; لأن الوصية لا بد لها من مستحق، ولا مستحق ههنا».

[ ص: 206 ] وحجتهم:

1- أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع; لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.

2- أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية