الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الوصية بالبيع.
المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين.
المبحث الثالث: الوصية بالشراء.
المبحث الرابع: الوصية بالإجارة.
المبحث الخامس: الوصية بالإقراض.
المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه.
المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح.
المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب.
[ ص: 204 ] [ ص: 205 ] المبحث الأول: الوصية بالبيع
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة
اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة.
وبه قال بعض المالكية.
1- عموم أدلة الوصية.
2- أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.
القول الثاني: أنها وصية باطلة.
وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة.
قال «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة; لأن الوصية لا بد لها من مستحق، ولا مستحق ههنا». ابن قدامة:
[ ص: 206 ] وحجتهم:
1- أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع; لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.
2- أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.
* * *