فرع:
واختلف فيما إذا
طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من
المالكية.
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أن له ذلك.
وبه قال بعض
المالكية. [ ص: 207 ] وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له.
* * *