المسألة الثانية:
إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له:
للعلماء في ذلك قولان:
[ ص: 213 ] القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى له بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.
وبه قال بعض
المالكية.
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.
وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكما.
وبه قال بعض
المالكية.
والأقرب: القول الأول; لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.