المطلب الثاني:
الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين
كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال، وقد اختلف العلماء فيها رحمهم الله:
القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة بيعه، ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد; لأن الورثة يملكون الثلثين بالموت، فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع.
ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت.
[ ص: 215 ] وإن كان الثلث يحمل الموصى ببيعه صحت الوصية، ويلزم تنفيذها، ولو كان في الثمن محاباة ما دام الثلث يحمل الموصى ببيعه; لأنه لو أوصى به مجانا تبرعا للزمت الوصية فيه، فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه، أو بأقل من ثمنه.
وبه قال
المالكية.
القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول: بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.
وبه قال
الحنابلة.
وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.
والأقرب: قول
المالكية; إذ هو أكثر تفصيلا.
[ ص: 216 ]