الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص، أو جماعة أو جهة.

والوصية هنا وإن كانت بالبيع، وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا أنها هنا يجب تنفيذها; لأنها وصية بالقرض، والبيع إنما هو وسيلة لذلك.

لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول المقصود من الوصية.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية