المطلب الثاني:
الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص، أو جماعة أو جهة.
والوصية هنا وإن كانت بالبيع، وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا أنها هنا يجب تنفيذها; لأنها وصية بالقرض، والبيع إنما هو وسيلة لذلك.
لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول المقصود من الوصية.
* * *