المطلب الرابع:
الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن
يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية; لعموم أدلة الوصية.
وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث.
[ ص: 224 ]