المطلب الثاني:
الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين
مثل: أن يقول: لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:
تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبيا، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثا، أو كان أجنبيا، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:
[ ص: 227 ] القول الأول: يصدق الدائن بدون يمين.
وبه قال
ابن القطان وحجته: الوقوف مع وصية الميت.
القول الثاني: لزوم اليمين.
وبه قال بعض
المالكية.
وحجته: أن المال صار لغير الميت، وانتقل الحق فيه للورثة، فلا بد من اليمين.
والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة.
* * *