المطلب الثالث:
الاعتراف بقدر الدين، وتصديق الدائن فيما يقول
مثل التي قبلها إلا أن الدائن هنا يدعي أكثر مما أقر به المدين الموصي، كما لو أقر بأربعين وأوصى بتصديقه، فادعى الموصى له مائة، أو خمسين، قال مالك في هذه: يحلف الموصى له، ويأخذ ما ادعاه، وإن كان أكثر مما أقر له به.
قال
ابن فرحون: «مسألة: وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -رحمه الله- عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين دينارا، وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال، فادعى الرجل أن
[ ص: 228 ] له عليه خمسين دينارا، قال: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين، وبهذه مثلها استدل ابن عتاب في المسألة المتقدمة».
والأقرب في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها.
* * *