المطلب الرابع:
الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص، والوصية بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله
وتختلف هذه الصورة عن الأولى: في أن الأولى اعترف فيها بالمداينة، وفي هذه لم يعترف إلا بأصل المعاملة، كما لو قال: كنت أعامل فلانا، أو أتعامل مع فلان فما ادعاه فصدقوه فيه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه من رأس المال، وإن ادعى ما لا يشبه بطلت الوصية، ولا تكون في رأس المال ولا في الثلث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يعطى ما يشبه، ويبطل الزائد على ذلك ولا يبطل الجميع، وتأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم على ذلك، ورأى أن الشبه حجة له، وعليه فهو شهادة للمقر له فيما يشبه فيعطاه، وشهادة على كذبه في الزيادة على ما لا يشبه فلا يعطاه.
وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يصدق المقر له، ويعطى ما ادعاه بدون يمين، ولم يفرق بين ما يشبه وما لا يشبه.
[ ص: 229 ] والأولى: حمل هذه الرواية على الرواية الأولى؛ عملا بقاعدة حمل المطلق على المقيد، وبقاعدة الجمع بين الروايات أولى متى أمكن.
قال
ابن فرحون: «مسألة: وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قيل
لابن القاسم: فإن أوصى فقال: قد كانت بيني وبين فلان معاملة، فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق، فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه، وأحسبه رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ويكون ذلك من رأس المال، وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن ادعى ما لا يشبه بطل ذلك، ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع، بل يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبه، ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه.
* * *