المطلب الخامس:
الوصية بتصديق كل من يدعي عليه دينا وإعطائه له بدون يمين، من غير تعيين شخص الدائن، ولا تحديد قدر الدين
كأن يقول: كل من ادعى عليه بدين فصدقوه فيما يقول.
وقد اختلف فيها:
القول الأول: تنفذ وصيته في حدود الثلث، ولا تنفذ من رأس المال معاملة لها معاملة الوصية بالمال، لا معاملة الإقرار بالدين.
[ ص: 230 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من
المالكية، وهو قول
الشافعية.
قال
ابن فرحون: «مسألة: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه، وما أقروا به لي قبلهم فلا تأخذوا منهم غيره، ولا تستحلفوا منهم أحدا؛ فإنه قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب، فقضى
ابن وهب: أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث، وما زاد على الثلث كانت فيه البينات والأيمان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون مثله.
مسألة: وفي مختصر الواضحة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ولو أوصى فقال: من ادعى علي دينا فأحلفوه عليه، واقضوه بغير بينة، أو قال: اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين، ولو لم يوقت للدين وقتا، فأرى ذلك جائزا في ثلثه، ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورثة، وأراه كالوصية، وأما الذي وقت الدين وسماه، فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله، فقال: من جاء يدعيه فاقضوه إياه، فذلك من رأس المال، وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة، كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه».
القول الثاني: الوصية باطلة، لا يلزم بها شيء.
وهو قول
الحنفية.
والأقرب: القول الأول; إذ الأصل تنفيذ الوصية.
فإن سمى قدر الدين ولم يعين الدائن، كما لو قال: كل من ادعى علي بألف درهم فصدقوه، فإنه يخرج من رأس المال كسائر الإقرارات بالدين، كل ما في الأمر أنه لم يعين المقر له، وذلك لا يضر فيعزل الألف المقر بها،
[ ص: 231 ] حتى يعلم من يدعيه فيعطاه، فإذا جاءت جماعة كل يدعي أن عليه ألفا تحاصوا فيه.
* * *