المبحث السابع:
الإيصاء بولاية النكاح
اختلف العلماء في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال:
القول الأول: أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.
وهذا مذهب
الحنفية، والشافعية، والظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، رحمهم الله.
القول الثاني: أنها تستفاد بالوصية.
وهو مذهب
المالكية، وأظهر الروايتين المشهورتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد.
قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب».
القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع وجود العصبة فلا.
وهذه رواية ثالثة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، اختارها
أبو عبد الله بن حامد. [ ص: 236 ]