الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فروع:

الفرع الأول: من قال بصحة ولاية النكاح بالوصاية يتفقون على أن وصي النكاح يقوم مقام من وصاه من الأولياء، وعليه فله تزويج البكر البالغة بدون إذنها، والصغير والمجنون.

الفرع الثاني: يختلفون في الولي الذي تصح منه الوصية:

فعند المالكية: هو الأب خاصة.

وعند الحنابلة: كل من ثبتت ولايته صحت وصيته، وينزل منزلة من وصاه.

الفرع الثالث: للوصي أن يوصي أو يوكل فيما أوصي له عند المالكية، وأما عند الحنابلة فروايتان، أظهرهما الصحة، والأخرى المنع.

الفرع الرابع: تصح الوصية بولاية النكاح إلى العبد والأنثى عند المالكية، ولكن لا يباشران العقد بأنفسهما، بل يوكلان غيرهما ممن تصح [ ص: 240 ] مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع; إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.

الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.

فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.

والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية.

[ ص: 241 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية