فروع:
الفرع الأول: من قال بصحة ولاية النكاح بالوصاية يتفقون على أن وصي النكاح يقوم مقام من وصاه من الأولياء، وعليه فله تزويج البكر البالغة بدون إذنها، والصغير والمجنون.
الفرع الثاني: يختلفون في
الولي الذي تصح منه الوصية:
فعند
المالكية: هو الأب خاصة.
وعند
الحنابلة: كل من ثبتت ولايته صحت وصيته، وينزل منزلة من وصاه.
الفرع الثالث: للوصي أن يوصي أو يوكل فيما أوصي له عند
المالكية، وأما عند
الحنابلة فروايتان، أظهرهما الصحة، والأخرى المنع.
الفرع الرابع: تصح الوصية بولاية النكاح إلى العبد والأنثى عند
المالكية، ولكن لا يباشران العقد بأنفسهما، بل يوكلان غيرهما ممن تصح
[ ص: 240 ] مباشرته له، وأما
الحنابلة فقياس مذهبهم المنع; إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند
الحنابلة.
فلا وصية لغير الأب، كقول
المالكية.
والرواية الثانية
للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي،
وابن تيمية. [ ص: 241 ]