المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن
عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر.
وبه قال بعض الحنفية.
[ ص: 410 ] الأدلة:
دليل القول الأول: استدل لهذا القول بما يلي:
1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقوله تعالى:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، وما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط.
2 - أن عقد الإجارة على العموم عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كالبيع، وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان.
دليل القول الثاني: إلحاقا للمستأجر بالمؤجر.
ونوقش من وجهين:
الأول: الفرق بين المؤجر والمستأجر; إذ المؤجر على القول الأول بانفساخ عقد الإجارة بموته انتقل حق الوقف إلى البطن الثاني، فموته يقطع تصرفه على البطن الثاني، بخلاف المستأجر.
الثاني: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تأثر عقد إجارة الوقف بموت المستأجر; للزوم عقد الإجارة، ولأن المدة مشروطة بين المؤجر والمستأجر، فيجب الوفاء; لعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط.