الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: أثر موت المستحق لريع الوقف في فسخ عقد إجارة الوقف:

        صورة ذلك: وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، فمات أحدهم.

        لا ينفسخ عقد الإجارة بموت المستحق لريع الوقف المؤجر، بل يبقى ويكون قسط إجارة الوقف قبل موته لورثته، وقسط إجارة الوقف بعد موته لجهة الوقف المستحقة للريع بعده.

        قال الطرابلسي: «ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته، وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف» .

        وقال ابن حجر: «ولا تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول ولا من بعده، [ ص: 409 ] سواء أكان الوقف وقف ترتيب أم وقف تشريك، إلا في مسألة واحدة، وهي: ما لو شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته ما دام مستحقا، فحينئذ تبطل الإجارة بموت المؤجر المستحق» .

        واستثنى بعض الشافعية حالة أخرى ينفسخ فيها عقد إجارة الوقف بموت مستحق الريع، وهي: فيما إذا كان المستأجر هو البطن الثاني; لمصيرها إليه بعد موت المستحق، قال الشربيني: «لو أجر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف إليهم، فتفسخ الإجارة; لأنه صار مستحق المنافع، ولا يستحق لنفسه على نفسه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية