الأدلة:
أدلة القول الأول:
(عدم الانفساخ) : استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
1 - أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول، فلا تنفذ تصرفات البطن الأول عليه.
2 - أن المنافع التي بعد موت المستحق المؤجر إنما هي لغيره، فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية.
دليل القول الثاني: (الانفساخ) :
استدل أصحاب هذا القول: بأن ملك المنفعة انتقلت بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس منطبقا على كل أحوال الموقوف
[ ص: 415 ] عليه، فإن الموقوف عليه إذا كان ناظرا على الوقف فهو إنما آجره باعتباره الوكيل الشرعي عليه لا باعتباره مالكا للمنفعة مدة حياته فقط، فيسري تصرفه إلى انتهاء عقد الإجارة.
دليل القول الثالث: (عدم الانفساخ مطلقا) :
ما تقدم من أدلة القول الأول.
ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم، لكن يستثنى ما ذكره أصحاب القول الأول; لقيام الدليل على ذلك.