قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أو قيل له فلو
أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة» .
واحتجوا بالآتي:
1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الغلة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مسلم في غير المعين; لعدم توفر شرط وجوب الزكاة الذي هو تمام الملك في المعين.
2 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: «وقد تصدق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم» .
ونوقش: بأنه لم ينقل بسند، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على أن الوقف موقوف على معين.
(251) 3 - ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
خالد بن أبي عمران، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد عن نخل جعلت رقابها صدقة، هل تخرص مع النخل؟ فقالا: «نعم» .
ونوقش:
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ضعيف، وأيضا هو نقل عن تابعي فليس حجة، بل هو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ثم إنه قد حمله
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد رحمه الله على أن المراد به الوقف على قوم بأعيانهم.
4 - أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض الذي هو الثمر أو الحب،
[ ص: 437 ] وهو مملوك للموقوف عليه ملكا تاما يتصرف فيه كتصرفه في سائر ما يملك، فوجب أن تلزمه الزكاة.
ونوقش: بعدم التسلم; لأن الملك لم يتعين لواحد من المساكين بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، وإنما يثبت هذا الملك لهم بالدفع إليهم، فملكهم ملك مستأنف حصل حين القبض، فيكون كقبضه حقه من زكاة ونحوها.
القول الثالث: أن
الزكاة لا تجب في غلة الوقف مطلقا.
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول من التابعين، وغيرهما.
واحتج لهذا بما يأتي:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651375«أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل: منع ابن جميل، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد، nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس بن عبد المطلب...» وفيه: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله...» .
وجه الدلالة: أن
خالدا رضي الله عنه لما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع على معنى أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة عليه فيها; إذ جعلها حبسا في سبيل الله، وكذلك الغلة.
ونوقش: بأنه لا يتم الاستدلال به إلا على التأويل الذي ذكروه بأن خالدا طولب بزكاة الدروع على معنى أنها للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا زكاة فيها لأنها محبسة، وهذا التأويل أحد الوجوه التي قيلت في المراد
[ ص: 438 ] من الحديث فلم يتعين، قال
الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره: وهذا يحتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة.
(252) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
عبد الرحمن بن عطاء بن كعب، عن
عبد الكريم البصري: «أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنه: إني جعلت عشرة من الإبل في سبيل الله، فهل علي فيها زكاة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (عضلة) أو معضلة يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، ليست بأدنى من التي في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: أستعين بالله، لا زكاة عليك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أصبت، كل ما لا يحمل على ظهره، ولا ينتفع بضرعه، ولا يصاب من نتاجه، فلا زكاة فيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو: أصبتما»
nindex.php?page=showalam&ids=16457 [ابن لهيعة ضعيف].
3 - أن الأرض ليست بمملوكة لهم، فلم تجب عليهم زكاة في الخارج منها; لأن من شروط الزكاة الملك، وهو غير موجود هنا.
ونوقش: بالمنع; فهناك من يقول إنها في ملك الموقوف عليهم، وقيل: بل باقية على ملك الواقف، وعلي التسليم، فالموقوف عليه إذا كان معينا فهو مالك لمنفعتها، ويكفي ذلك في وجوب الزكاة بدليل الأرض المستأجرة للزرع، والله أعلم.