الفصل الثاني
التصرف المأذون فيه لسبب
وتحته مباحث:
المبحث الأول: استبدال الوقف.
المبحث الثاني: نقل الوقف.
المبحث الثالث: تغيير هيئة الوقف.
المبحث الرابع : توحيد الأوقاف .
المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة العامة ، أو الخاصة .
المبحث السادس : الاستدانة على الوقف.
المبحث السابع: رهن الوقف.
المبحث الثامن : تحكير الوقف.
المبحث التاسع: استثمار أموال الوقف.
المبحث العاشر: تحشية الكتب.
[ ص: 7 ]
تمهيد
المراد بنقل الوقف واستبداله
نقل الوقف معناه: أن يقوم ناظر الوقف ببيع الوقف القائم ليشتري له بدلا ، ويكون هذا البدل وقفا بدلا من السابق، وسواء تم ذلك عن طريق البيع، أو المبادلة، أو نحو ذلك.
والهدف منه : أن يستمر الوقف في عطائه ونمائه قدر المستطاع، كأن يكون ذلك البدل خيرا من الوقف القائم للواقف والموقوف عليه، كما إذا قلت منافع الوقف القائم وصارت إلى نفاد .
وإجماع أهل العلم قد انعقد على
منع الاستبدال الذي يلحق الضرر بالوقف، أو لا تتحقق المصلحة في الإتيان به.
[ ص: 8 ]