الأمر السادس:
هبة النائم، والمغمى عليه:
النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة.
لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 "رفع القلم عن ثلاثة... وعن النائم حتى يستيقظ...".
والمغمى عليه ملحق بالنائم.
[ ص: 171 ]