الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها

        وفيه فصلان:

        الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.

        الفصل الثاني: شروط صحتها. [ ص: 78 ] [ ص: 79 ] الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها

        وفيه مبحثان:

        المبحث الأول: صيغة الهبة.

        المبحث الثاني: أركان الهبة.

        [ ص: 80 ] [ ص: 81 ] المبحث الأول: صيغة الهبة

        وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: الصيغة القولية

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: المراد بها:

        المراد بالصيغة القولية: الإيجاب، والقبول.

        الإيجاب في اللغة: مصدر أوجب، يقال: أوجب الأمر على الناس إيجابا.

        أي: ألزمهم به إلزاما، ويقال: وجب البيع يجب وجوبا، أي: لزم، وثبت فالإيجاب لغة: اللزوم، والثبوت.

        والقبول في اللغة: قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولا بالفتح، والضم لغة حكاها ابن الأعرابي، وقبلت القول: صدقته، وقبلت الهدية: أخذتها، وقبلت القابلة الولد: تلقته عند خروجه... وتقبلت العمل من صاحبه; إذا التزمته.

        [ ص: 82 ] وفي الاصطلاح:

        فالحنفية يرون: أن الإيجاب هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد.

        والقبول: ما صدر ثانية من أي جانب كان.

        وهذا في عقود المعاوضات، وأما في عقد الهبة: فالإيجاب: خصوه بما يوجد من طرف الواهب.

        وعند الجمهور: الإيجاب: ما صدر من البائع، والمؤجر، وولي الزوجة، سواء صدر أولا أو آخرا.

        والقبول: ما صدر ثانيا.

        فالإيجاب: ما صدر من المالك، أو من يقوم مقامه.

        والقبول: ما صدر من القابل، أو من يقوم مقامه.

        وصيغة الهبة تنعقد بكل ما دل عليها.

        قال ابن عابدين: "والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة، وإذا كان منبئا عن تمليك المنفعة يكون عارية، وإذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك".

        وقال الدردير: "بصيغة صريحة أو ما يدل على التمليك".

        وقال الشربيني: "ومن صريح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا [ ص: 83 ] ثمن، ومن صريح القبول: قبلت ورضيت.... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية".

        وقال البهوتي: "تمليك جائز التصرف....بما يعد هبة من قول أو فعل".

        وقال شيخ الإسلام: "وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية