الأمر السابع:
هبة الرقيق:
هبة الرقيق لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: أن يكون مأذونا له بالهبة من قبل السيد، فتصح هبته وإن لم يؤذن له بالتجارة; لأنه نائب عن سيده.
الحال الثانية: أن يكون مبعضا، فتصح هبته بقدر ما فيه من الحرية; إذ يملك بقدر ما فيه من الحرية.
الحال الثالثة: أن يكون غير مأذون له، ولا مبعض: فلا تصح هبته إلا بإذن سيده باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه محجور عليه لحظ سيده.
جاء في الشرح الكبير: "فأما العبد، فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده; لأنه مال لسيده، وماله مال لسيده، فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه كالأجنبي".
الحال الرابعة: أن يكون مكاتبا، فلا تصح هبته; إذ هو رقيق، والدليل على ذلك ما يلي:
(68 ) 1 - ما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254 "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". [ ص: 172 ] [ ص: 173 ] [ ص: 174 ] 2 - ورود ذلك عن الصحابة:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها.
(69 ) أ - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق
سعيد بن أبي عروبة، عن
قتادة، عن
معبد الجهني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
[ ص: 175 ] (70 ) ب - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
[ ص: 176 ] (71 ) ج - ما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء".
(72 ) د. ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
[ ص: 177 ] (73 ) 5. ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
عمرو بن ميمون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: استأذنت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، فقالت:
سليمان؟، فقلت:
سليمان، فقالت: أريت ما بقي من كتابتك وقاطعت عليها؟ قال: قلت: نعم، إلا شيئا يسيرا، قالت: "ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك شيء".
[ ص: 178 ] 3 - أنه عبد يجوز بيعه، فلم تصح هبته.
4 - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدى، فكان الرق باقيا من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد.
وعند
الظاهرية: تصح هبة الرقيق بناء على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع، وسيأتي تحرير هذه المسألة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: "العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر". وقال أيضا: "مال العبد له، وليس لسيده".