المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا
(هبة المشاع)
وفيها أمران:
الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.
صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.
وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:
القول الأول: صحة هبة المشاع.
وبه قال بعض
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم، وبه قال
إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري.
القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.
وهو مذهب
الحنفية.