الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا

(هبة المشاع)

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.

وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المشاع.

وبه قال بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وبه قال إسحاق، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وداود الظاهري.

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.

وهو مذهب الحنفية.

التالي السابق


الخدمات العلمية