عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
مسائل الهبات والهدايا والعطايا
الباب الأول صيغة الهبة وأركانها وشروط صحتها
الفصل الثاني شروط صحة الهبة
المبحث الثالث شروط الموهوب له
المسألة الأولى الشرط الأول أن يكون الموهوب له مسلما حرا ، جائز التصرف
فهرس الكتاب
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
370
جزء
المبحث الثالث: شروط الموهوب له
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الشرط الأول:
أن يكون الموهوب له مسلما حرا، جائز التصرف
وفيها أمور:
الأمر الأول: الهبة للمشركين:
تشرع الهبة للمسلم بالإجماع; لما تقدم من الأدلة.
سواء كانت من مسلم أو كافر، ما لم تتضمن محذورا شرعيا كما تقدم.
واستحب بعض العلماء رد هدايا المشركين; لقوله تعالى:
فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
(36 )
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
قال السمعاني: "قال أهل العلم: وقد كان الأنبياء لا يقبلون هدايا المشركين".
وقال
الألوسي:
"واستدل بالآية على استحباب رد هدايا المشركين".
[
ص:
370 ]
يجاب عن هذا بجوابين:
الأول: أنها في شرع من قبلنا، وقد خالفه شرعنا; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل
هدايا المشركين،
ومن ذلك:
(170 ) 1 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري:
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبو هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652065
"هاجر
إبراهيم
عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم".
(171 ) 2 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري:
"وقال
أبو حميد:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652926
"أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم".
(172 ) 3 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من طريق
قتادة،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس
رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652423
أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: "والذي نفس محمد بيده لمناديل
nindex.php?page=showalam&ids=307
سعد بن معاذ
في الجنة أحسن من هذا"،
وقال
سعيد:
عن
قتادة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660871
إن
أكيدر دومة
أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(173 ) 4 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102
شعبة،
عن
هشام بن زيد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك
رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652424
"أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(174 ) 5. ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17116
المعتمر بن سليمان،
عن أبيه، عن
أبي عثمان،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=72
عبد الرحمن بن أبي بكر
رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652425
"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة، قال: لا، بل بيع، فاشترى
[
ص:
371 ]
منه شاة، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون، وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال".
الثاني: أن
سليمان
ردها لتضمنها محذورا شرعيا، وهو مصانعتهم في الدعوة إلى الله.
وأما
الهبة للمشركين،
فاختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: القول الأول: تجوز الهبة لغير الحربي.
وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.
ونص
الحنابلة:
على أنه تحرم مهاداتهم في أعيادهم.
ونصوا أيضا: على أنه يكره عمل ما يجلب المودة لهم.
ودليلهم:
1 - قوله تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
(175 ) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
من طريق
أبي أسامة،
عن
هشام،
عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64
أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652427
"قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك".
[
ص:
372 ]
(176 ) 3 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من طريق
عبد الله بن دينار،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652426
رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
منها بحلة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر:
كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟! قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر
إلى أخ له من أهل
مكة
قبل أن يسلم".
القول الثاني: تجوز الهبة للمشرك، ولو كان حربيا.
وهو قول بعض
الحنفية.
واستدلوا على ذلك: بالأحاديث السابقة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنها مخصوصة بغير الحربي; لقوله تعالى:
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الهبة للحربي; إذ الحربي محارب لنا فلا يستحق الإحسان.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث