المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم
الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وبه قال بعض
الشافعية، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري.
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند
الشافعية، وبه قال
الحنابلة، وهو قول الظاهرية.
[ ص: 48 ]
الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى):
استدل لهذا الرأي بما يلي:
بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط.
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها):
ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة.
ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول.
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم.
[ ص: 49 ]